السيد محمد صادق الروحاني

113

منهاج الفقاهة

والفرق بينه وبين خيار الحيوان الاجماع ، كما أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة . وبالجملة فالأصل كاف في المسألة ، ثم إن مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد ، كما في التذكرة معللا بأن الحق لا يعدوهما وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب ، { 1 } إلا أنه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع ، إذ لو كان محله المجموع لم يجز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ ومعه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .